ضرورة القانون :
تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .
تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .
الغرض من القانون :
تحقيق الخير العام للأفراد وكفالة المصلحة العامة للمجتمع كما انه يعمل على صيانة حريات الأفراد وحماية مصالحهم الخاصة .
القانون والحق :
هناك صلة وثيقة بين الحق والقانون فالقواعد القانونية هي التي تبين الحقوق وتحددها وتحميها ومن ناحية أخرى وسيلة القانون في تنظيم العلاقات الاجتماعية إنما تكون عن طريق إقرار حقوق لبعض الأفراد تجاه البعض الأخر وحمايته لها وعلى ذلك فالحق والقانون يكمل كل منهما الأخر .
تعريف القانون وتحديد المقصود به :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع تنظيماً يحقق الخير للفرد ويكفل التقدم للجماعة والتي تكفل الدولة احترامها عن طريق جزاء يوقع على المخالف عند الاقتضاء .
خصائص القاعدة القانونية :
أولا : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة .
ثانيا : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية .
ثالثاً : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة .
المقصود بعموم القاعدة القانونية :
إنها لا توجه إلى شخص معين بالذات ولا تحكم واقعة معينة بالذات ولكن تحدد الشروط التي يلزم توافرها لتنطبق القاعدة فإذا توافرت هذه الشروط في شخص معين أو في واقعة معينة انطبقت القاعدة إما إذا وضعت القاعدة لكي تطبق على شخص معين او واقعة معينة فهي لا تعتبر قاعدة قانونية وإنما أمرا او قرارا فرديا .
القاعدة القانونية عامة بالنسبة لأشخاص مخاطبين بأحكامها :
يقصد بذلك أن القاعدة القانونية تتوجه إلى فئة من الأشخاص غير محدودة في عددها معينة بأوصافها لا بذواتها فالمادة 318 من تقنين العقوبات التي تعاقب السارق بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين تضع قاعدة عامة يؤخذ بحكمها كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره ويتكرر تطبيقها بقدر عدد الأشخاص المرتكبين لهذا الفعل فهي تطبق إذاً على عدد غير محدود وعلى طائفة مفتوحة غير مغلقة من الأفراد .
القاعدة القانونية عامة بالنسبة للعلاقة او الواقعة موضوع خطابها :
يقصد بذلك أن القاعدة القانونية لا يقتصر تطبيقها على علاقة أو واقعة معينة بذاتها بل تنطبق على طائفة غير متناهية من العلاقات او الوقائع المتماثلة وينصرف حكمها إلى كل علاقة أو واقعة يتوافر فيها الشروط أو الأوصاف الواردة فيها فالمادة 129 من التقنين المدني التي تقضي بأن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً تضع قاعدة قانونية عامة فحكمها لا ينصرف إلى واقعة معينة بذاتها ولكنه ينطبق إذا توافرت في الواقعة شروط معينة فإذا توافرت شروط الولادة التامة وخرج المولود حياً بدأت شخصيته وهذا الحكم لا يقف لدى إنسان معين بل ينطبق على عدد غير محدد من الأشخاص فكل من يولد حياً تبدأ شخصيته القانونية سواء تم ذلك الآن أو تم في المستقبل طالما ظلت القاعدة قائمة معمولاً بها .
الفرق بين القاعدة القانونية والقرار الفردي :
القاعدة القانونية عامة من ناحية الأشخاص الموجه إليهم خطابها وهي كذلك عامة من ناحية العلاقات أو الوقائع التي تنظمها ولكن إذا وجهت هذه القاعدة إلى شخص معين بذاته أو تعلقت بواقعة بعينها فإنها في هذه الحالة لا تعتبر قاعدة قانونية وإنما تكون قراراً فردياً يتناول شخصاً بذاته أو واقعة بعينها .
عموم القاعدة القانونية لا يتنافى وتحديدها من حيث الأشخاص أو الزمان أو المكان :
عموم القاعدة القانونية لا يستلزم تطبيقها على جميع الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة أو على سائر الأعمال الصادرة منهم فبعض القواعد القانونية عامة بهذا المعنى لكن الكثير منها قاصر على فئة أو طائفة معينة من الأشخاص دون أن تفقد القاعدة صفة العموم طالما ان هؤلاء الأشخاص لم يعينوا بذاتهم إنما بصفاتهم فقانون الجامعات يطبق على فئة معينة هم أساتذة وطلبة وموظفو الجامعات كذلك قانون المحاماة لا يطبق إلا على فئة معينة وهم ممارسي هذه المهنة ومن ناحية أخرى فإن صفة العمومية لا تستلزم تطبيق القاعدة القانونية في كل إقليم الدولة فالقاعدة القانونية رغم عموميتها قد تتحدد من حيث المكان فتطبق في إقليم معين من الدولة دون الآخر وقد كان هذا هو الحال في جمهورية مصر العربية في فترة الوحدة بين مصر وسوريا إذ كان هناك تشريعات يعمل بها في احد إقليميها دون الآخر .
المقصود بتجريد القاعدة القانونية :
أي إنها عند نشوئها لا تتعلق بشخص معين او بواقعة معينة بل يقصد بها ان تطبق على جميع الأشخاص او الوقائع الذين تتوافر فيهم صفات معينة وبذلك يتكرر تطبيق القاعدة بقدر تكرار الأشخاص أو الوقائع الذين توافرت فيهم شروط انطباقها .
أهمية وصف القاعدة القانونية بالعموم والتجريد :
هذا يكفل تحقيق الأمن والمساواة بين الأفراد في المجتمع , ذلك لأنه ليس من السهل حصر كل ما قد يعرض من فروض وحالات فردية ووضع قاعدة لكل حالة على حدتها .
القاعدة القانونية قاعدة تنظم الروابط الاجتماعية :
تنشأ القاعدة القانونية لتنظيم سلوك الأفراد داخل الجماعة التي يعيشون فيها فهي إذاً قاعدة اجتماعية لا يتصور وجودها إلا حيث توجد جماعة فإذا لم توجد الجماعة فلا محل لوجود القانون لأن الفرد المنعزل الذي يعيش بعيداً عن الجماعة لا يحتاج إلى قانون ينظم له حياته فهو لا علاقة له إلا بالطبيعة والحيوانات والجماد ومن ثم فهو لا يحتاج إلى القانون , ويترتب على القول بأن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن القانون لا يمكن أن يثبت على حال واحدة بل هو يتطور في الزمان ويختلف بحسب المكان فالقانون الألماني يختلف عن القانون الإنجليزي والقانون المصري في القرن الماضي يختلق عنه في وقتنا هذا .
القاعدة القانونية قاعدة ملزمة :
إن القانون ينظم العيش في جماعة ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كانت قواعده ملزمة يجبر الأفراد على إتباعها ولو بالقوة عند الضرورة ويعب عن صفة الإلزام هذه بعنصر الجزاء في القاعدة القانونية .
معنى الجزاء :
هو النتيجة أو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .
الغرض من الجزاء :
الضغط على الأفراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون ونواهيه .
ضرورة الجزاء :
أنشئ الجزاء ليمنع الفرد من مخالفة القاعدة القانونية ويرده إلى طاعتها رغماً عنه ولكن هذا لا يعني أن الأفراد لا يحترمون القانون إلا خوفاً من الجزاء فأغلب الأفراد يحترمون القانون ويخضعون له باعتباره ضرورة اجتماعية لا غنى عنها لحماية النظام الاجتماعي وكفالة الأمن والاستقرار في المجتمع .
تطور الجزاء :
في المجتمعات البدائية كان يترك أمر توقيع الجزاء للفرد يأخذ حقه بيده ويقتصر بنفسه ممن اعتدى عليه ومع تطور الجماعة ونشوء المجتمعات الحديثة انقضى حق الانتقام الفردي وأصبح يوجد في كل مجتمع سلطة عليا تتولى مهمة تنفيذ القانون وتوقيع الجزاء على من يخالفه .
صور الجزاء :
أولاً : من حيث طبيعة الجزاء : يختلف بحسب مضمون القاعدة وما تأمر به فهناك الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري .
ثانياً : من حيث قوة الجزاء : يختلف الجزاء من حيث قوته فالقاعدة التي تحرم القتل تعتبر أكثر خطورة من القاعدة التي تحرم السير بالعربة على يسار الطريق ولهذا اختلف الجزاء في الحالتين إذ قد يكون الإعدام في الحالة الأولى بينما في الحالة الثانية لا يتعدى الغرامة .
أ- الجزاء الجنائي : يعتبر أشد صور الجزاء وله وظيفتان هما المنع والردع معاً .
ب- الجزاء المدني : له عدة صور :
1- التنفيذ المباشر (العيني) : يلزم المدين بالقيام بتنفيذ عين ما التزم به .
2- التنفيذ غير المباشر (التعويض) : يتحول الجزاء المدني من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل عن طريق التعويض إذا كان العمل محل الالتزام الأصلي عملاً شخصياً يجب أن يقوم به المدين بنفسه أو على الأقل يكون مرهقاً له فلا يمكن في هذه الحالة إجباره على القيام بهذا العمل لاتصاله بحريته الشخصية , وقد يكون التعويض هو الجزاء المباشر أو الأصلي (كالتعويض الذي يحكم على صاحب سيارة عن إصابة تسبب فيها للغير في شخصه أو ماله) , و أخيراً قد يكون التعويض جزاءً مكملاً أي يكمل جزاءاً أصلياً .
3- البطلان : هو إعادة طرفي العلاقة القانونية إلى حالتهما قبل نشوئها وهو جزاء يلحق بالتصرف القانوني نتيجة عيب من العيوب التي شابت التصرف عند تكوينه فلا يعترف القانون بهذا التصرف .
أ- بطلان مطلق : يفع هذا النوع من البطلان عندما يلحق بالتصرف عيب من العيوب
في أحد أركانه وهي الرضاء والمحل والسبب .
ب- بطلان نسبي : يقع هذا النوع من البطلان إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية وإذا
شاب الرضاء غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال وينتج العقد الباطل
بطلاناً نسبياً كالعقد الصحيح إلى أن يتمسك صاحب المصلحة
بالبطلان حيث يكون هذا النوع من البطلان مقرر لمصلحة الشخص
الذي لحق العيب بإرادته فقط .
4- الفسخ : يحكم القاضي بفسخ الرابطة العقدية إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه في العقد الملزم للجانبين وذلك إذا لجأ الطرف الأخر إلى القضاء مطالباً بفسخ العقد بسبب التقصير الذي حدث في تنفيذ الالتزام , فالفسخ هنا هو جزاء لعدم التنفيذ ,والفرق بين الفسخ والبطلان هو أن في حالة الفسخ ينشأ العقد صحيحاً مستوفياً لأركانه .
4- الفسخ : يحكم القاضي بفسخ الرابطة العقدية إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه في العقد الملزم للجانبين وذلك إذا لجأ الطرف الأخر إلى القضاء مطالباً بفسخ العقد بسبب التقصير الذي حدث في تنفيذ الالتزام , فالفسخ هنا هو جزاء لعدم التنفيذ ,والفرق بين الفسخ والبطلان هو أن في حالة الفسخ ينشأ العقد صحيحاً مستوفياً لأركانه .
5- عدم النفاذ : يقصد به أن التصرف ينتج أثره فيما بين طرفيه ولكن لا تكون له حجة في مواجهة غيرهما إذا خالف ما يستلزمه القانون من إجراء .
ج- الجزاء الإداري : هو الذي يترتب على مخالفة القانون الإداري .
خصائص الجزاء :
1- جزاء حال غير مؤجل يطبق في الحياة بمجرد ثبوت وقوع المخالفة .
2- جزاء مادي أو حسي يصيب الشخص في بدنه أو في ماله .
3- جزاء منظماً تنظيماً وضعياً حيث يكون واضحاً ومحدداً من حيث طبيعته ومقداره إن كان يقبل ذلك.
و يراعى أخيراً أن السلطة العامة بالنسبة لتوقيع الجزاء وإجبار الأفراد على احترام القانون تتدخل بإحدى طريقين الزجر أو الردع
ـ فإما أن تجبر الأفراد على احترام القانون عن طريق منع مخالفة القاعدة القانونية .
ـ إما أن يتم إجبار الأفراد على احترام القانون عن طريق الردع لأن الغالب عملاً هو أن تقع المخالفة أولاً ثم يوقع الجزاء بسبب هذه المخالفة .
مكان الجزاء بالنسبة للقاعدة القانونية :
حاول البعض التقليل من أهمية الجزاء كعنصر مميز للقاعدة القانونية حيث ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار الجزاء عنصر في القاعدة القانونية ويؤيدون رأيهم بأن قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي العام تعتبر قواعد قانونية رغم افتقارها لجزاء تقوم بتوقيعه سلطة عليا في الجماعة ولكن هذا الرأي قد تعرض للنقد فالجزاء الذي قال هذا الرأي بعدم وجوده في قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي العام إنما هو موجود فيها ولكن بصورة ذات طابع خاص يتفق مع طبيعتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق