الأربعاء، 10 ديسمبر 2008

مادة المدخل للعلوم القانونية (نظرية القانون) - مجموعة (د)

ضرورة القانون :
تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع .

الغرض من القانون :
تحقيق الخير العام للأفراد وكفالة المصلحة العامة للمجتمع كما انه يعمل على صيانة حريات الأفراد وحماية مصالحهم الخاصة .

القانون والحق :
هناك صلة وثيقة بين الحق والقانون فالقواعد القانونية هي التي تبين الحقوق وتحددها وتحميها ومن ناحية أخرى وسيلة القانون في تنظيم العلاقات الاجتماعية إنما تكون عن طريق إقرار حقوق لبعض الأفراد تجاه البعض الأخر وحمايته لها وعلى ذلك فالحق والقانون يكمل كل منهما الأخر .

تعريف القانون وتحديد المقصود به :
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع تنظيماً يحقق الخير للفرد ويكفل التقدم للجماعة والتي تكفل الدولة احترامها عن طريق جزاء يوقع على المخالف عند الاقتضاء .

خصائص القاعدة القانونية :
أولا : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة .
ثانيا : القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية .
ثالثاً : القاعدة القانونية قاعدة ملزمة .

المقصود بعموم القاعدة القانونية :
إنها لا توجه إلى شخص معين بالذات ولا تحكم واقعة معينة بالذات ولكن تحدد الشروط التي يلزم توافرها لتنطبق القاعدة فإذا توافرت هذه الشروط في شخص معين أو في واقعة معينة انطبقت القاعدة إما إذا وضعت القاعدة لكي تطبق على شخص معين او واقعة معينة فهي لا تعتبر قاعدة قانونية وإنما أمرا او قرارا فرديا .

القاعدة القانونية عامة بالنسبة لأشخاص مخاطبين بأحكامها :
يقصد بذلك أن القاعدة القانونية تتوجه إلى فئة من الأشخاص غير محدودة في عددها معينة بأوصافها لا بذواتها فالمادة 318 من تقنين العقوبات التي تعاقب السارق بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين تضع قاعدة عامة يؤخذ بحكمها كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره ويتكرر تطبيقها بقدر عدد الأشخاص المرتكبين لهذا الفعل فهي تطبق إذاً على عدد غير محدود وعلى طائفة مفتوحة غير مغلقة من الأفراد .

القاعدة القانونية عامة بالنسبة للعلاقة او الواقعة موضوع خطابها :
يقصد بذلك أن القاعدة القانونية لا يقتصر تطبيقها على علاقة أو واقعة معينة بذاتها بل تنطبق على طائفة غير متناهية من العلاقات او الوقائع المتماثلة وينصرف حكمها إلى كل علاقة أو واقعة يتوافر فيها الشروط أو الأوصاف الواردة فيها فالمادة 129 من التقنين المدني التي تقضي بأن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حياً تضع قاعدة قانونية عامة فحكمها لا ينصرف إلى واقعة معينة بذاتها ولكنه ينطبق إذا توافرت في الواقعة شروط معينة فإذا توافرت شروط الولادة التامة وخرج المولود حياً بدأت شخصيته وهذا الحكم لا يقف لدى إنسان معين بل ينطبق على عدد غير محدد من الأشخاص فكل من يولد حياً تبدأ شخصيته القانونية سواء تم ذلك الآن أو تم في المستقبل طالما ظلت القاعدة قائمة معمولاً بها .

الفرق بين القاعدة القانونية والقرار الفردي :
القاعدة القانونية عامة من ناحية الأشخاص الموجه إليهم خطابها وهي كذلك عامة من ناحية العلاقات أو الوقائع التي تنظمها ولكن إذا وجهت هذه القاعدة إلى شخص معين بذاته أو تعلقت بواقعة بعينها فإنها في هذه الحالة لا تعتبر قاعدة قانونية وإنما تكون قراراً فردياً يتناول شخصاً بذاته أو واقعة بعينها .

عموم القاعدة القانونية لا يتنافى وتحديدها من حيث الأشخاص أو الزمان أو المكان :
عموم القاعدة القانونية لا يستلزم تطبيقها على جميع الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة أو على سائر الأعمال الصادرة منهم فبعض القواعد القانونية عامة بهذا المعنى لكن الكثير منها قاصر على فئة أو طائفة معينة من الأشخاص دون أن تفقد القاعدة صفة العموم طالما ان هؤلاء الأشخاص لم يعينوا بذاتهم إنما بصفاتهم فقانون الجامعات يطبق على فئة معينة هم أساتذة وطلبة وموظفو الجامعات كذلك قانون المحاماة لا يطبق إلا على فئة معينة وهم ممارسي هذه المهنة ومن ناحية أخرى فإن صفة العمومية لا تستلزم تطبيق القاعدة القانونية في كل إقليم الدولة فالقاعدة القانونية رغم عموميتها قد تتحدد من حيث المكان فتطبق في إقليم معين من الدولة دون الآخر وقد كان هذا هو الحال في جمهورية مصر العربية في فترة الوحدة بين مصر وسوريا إذ كان هناك تشريعات يعمل بها في احد إقليميها دون الآخر .

المقصود بتجريد القاعدة القانونية :
أي إنها عند نشوئها لا تتعلق بشخص معين او بواقعة معينة بل يقصد بها ان تطبق على جميع الأشخاص او الوقائع الذين تتوافر فيهم صفات معينة وبذلك يتكرر تطبيق القاعدة بقدر تكرار الأشخاص أو الوقائع الذين توافرت فيهم شروط انطباقها .

أهمية وصف القاعدة القانونية بالعموم والتجريد :
هذا يكفل تحقيق الأمن والمساواة بين الأفراد في المجتمع , ذلك لأنه ليس من السهل حصر كل ما قد يعرض من فروض وحالات فردية ووضع قاعدة لكل حالة على حدتها .

القاعدة القانونية قاعدة تنظم الروابط الاجتماعية :
تنشأ القاعدة القانونية لتنظيم سلوك الأفراد داخل الجماعة التي يعيشون فيها فهي إذاً قاعدة اجتماعية لا يتصور وجودها إلا حيث توجد جماعة فإذا لم توجد الجماعة فلا محل لوجود القانون لأن الفرد المنعزل الذي يعيش بعيداً عن الجماعة لا يحتاج إلى قانون ينظم له حياته فهو لا علاقة له إلا بالطبيعة والحيوانات والجماد ومن ثم فهو لا يحتاج إلى القانون , ويترتب على القول بأن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية أن القانون لا يمكن أن يثبت على حال واحدة بل هو يتطور في الزمان ويختلف بحسب المكان فالقانون الألماني يختلف عن القانون الإنجليزي والقانون المصري في القرن الماضي يختلق عنه في وقتنا هذا .

القاعدة القانونية قاعدة ملزمة :
إن القانون ينظم العيش في جماعة ولا يتأتى له ذلك إلا إذا كانت قواعده ملزمة يجبر الأفراد على إتباعها ولو بالقوة عند الضرورة ويعب عن صفة الإلزام هذه بعنصر الجزاء في القاعدة القانونية .

معنى الجزاء :
هو النتيجة أو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .

الغرض من الجزاء :
الضغط على الأفراد حتى يمتثلوا لأوامر القانون ونواهيه .

ضرورة الجزاء :
أنشئ الجزاء ليمنع الفرد من مخالفة القاعدة القانونية ويرده إلى طاعتها رغماً عنه ولكن هذا لا يعني أن الأفراد لا يحترمون القانون إلا خوفاً من الجزاء فأغلب الأفراد يحترمون القانون ويخضعون له باعتباره ضرورة اجتماعية لا غنى عنها لحماية النظام الاجتماعي وكفالة الأمن والاستقرار في المجتمع .

تطور الجزاء :
في المجتمعات البدائية كان يترك أمر توقيع الجزاء للفرد يأخذ حقه بيده ويقتصر بنفسه ممن اعتدى عليه ومع تطور الجماعة ونشوء المجتمعات الحديثة انقضى حق الانتقام الفردي وأصبح يوجد في كل مجتمع سلطة عليا تتولى مهمة تنفيذ القانون وتوقيع الجزاء على من يخالفه .

صور الجزاء :

أولاً : من حيث طبيعة الجزاء : يختلف بحسب مضمون القاعدة وما تأمر به فهناك الجزاء الجنائي والجزاء المدني والجزاء الإداري .

ثانياً : من حيث قوة الجزاء :
يختلف الجزاء من حيث قوته فالقاعدة التي تحرم القتل تعتبر أكثر خطورة من القاعدة التي تحرم السير بالعربة على يسار الطريق ولهذا اختلف الجزاء في الحالتين إذ قد يكون الإعدام في الحالة الأولى بينما في الحالة الثانية لا يتعدى الغرامة .

أ‌- الجزاء الجنائي : يعتبر أشد صور الجزاء وله وظيفتان هما المنع والردع معاً .

ب‌- الجزاء المدني : له عدة صور :

1- التنفيذ المباشر (العيني) : يلزم المدين بالقيام بتنفيذ عين ما التزم به .

2- التنفيذ غير المباشر (التعويض) : يتحول الجزاء المدني من التنفيذ العيني إلى التنفيذ بمقابل عن طريق التعويض إذا كان العمل محل الالتزام الأصلي عملاً شخصياً يجب أن يقوم به المدين بنفسه أو على الأقل يكون مرهقاً له فلا يمكن في هذه الحالة إجباره على القيام بهذا العمل لاتصاله بحريته الشخصية , وقد يكون التعويض هو الجزاء المباشر أو الأصلي (كالتعويض الذي يحكم على صاحب سيارة عن إصابة تسبب فيها للغير في شخصه أو ماله) , و أخيراً قد يكون التعويض جزاءً مكملاً أي يكمل جزاءاً أصلياً .

3- البطلان : هو إعادة طرفي العلاقة القانونية إلى حالتهما قبل نشوئها وهو جزاء يلحق بالتصرف القانوني نتيجة عيب من العيوب التي شابت التصرف عند تكوينه فلا يعترف القانون بهذا التصرف .

أ- بطلان مطلق : يفع هذا النوع من البطلان عندما يلحق بالتصرف عيب من العيوب
في أحد أركانه وهي الرضاء والمحل والسبب .

ب- بطلان نسبي : يقع هذا النوع من البطلان إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية وإذا
شاب الرضاء غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال وينتج العقد الباطل
بطلاناً نسبياً كالعقد الصحيح إلى أن يتمسك صاحب المصلحة
بالبطلان حيث يكون هذا النوع من البطلان مقرر لمصلحة الشخص
الذي لحق العيب بإرادته فقط .

4- الفسخ : يحكم القاضي بفسخ الرابطة العقدية إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه في العقد الملزم للجانبين وذلك إذا لجأ الطرف الأخر إلى القضاء مطالباً بفسخ العقد بسبب التقصير الذي حدث في تنفيذ الالتزام , فالفسخ هنا هو جزاء لعدم التنفيذ ,والفرق بين الفسخ والبطلان هو أن في حالة الفسخ ينشأ العقد صحيحاً مستوفياً لأركانه .

5- عدم النفاذ : يقصد به أن التصرف ينتج أثره فيما بين طرفيه ولكن لا تكون له حجة في مواجهة غيرهما إذا خالف ما يستلزمه القانون من إجراء .

ج- الجزاء الإداري : هو الذي يترتب على مخالفة القانون الإداري .

خصائص الجزاء :
1- جزاء حال غير مؤجل يطبق في الحياة بمجرد ثبوت وقوع المخالفة .
2- جزاء مادي أو حسي يصيب الشخص في بدنه أو في ماله .
3- جزاء منظماً تنظيماً وضعياً حيث يكون واضحاً ومحدداً من حيث طبيعته ومقداره إن كان يقبل ذلك.
و يراعى أخيراً أن السلطة العامة بالنسبة لتوقيع الجزاء وإجبار الأفراد على احترام القانون تتدخل بإحدى طريقين الزجر أو الردع
ـ فإما أن تجبر الأفراد على احترام القانون عن طريق منع مخالفة القاعدة القانونية .
ـ إما أن يتم إجبار الأفراد على احترام القانون عن طريق الردع لأن الغالب عملاً هو أن تقع المخالفة أولاً ثم يوقع الجزاء بسبب هذه المخالفة .

مكان الجزاء بالنسبة للقاعدة القانونية :
حاول البعض التقليل من أهمية الجزاء كعنصر مميز للقاعدة القانونية حيث ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار الجزاء عنصر في القاعدة القانونية ويؤيدون رأيهم بأن قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي العام تعتبر قواعد قانونية رغم افتقارها لجزاء تقوم بتوقيعه سلطة عليا في الجماعة ولكن هذا الرأي قد تعرض للنقد فالجزاء الذي قال هذا الرأي بعدم وجوده في قواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي العام إنما هو موجود فيها ولكن بصورة ذات طابع خاص يتفق مع طبيعتها .

الأربعاء، 5 نوفمبر 2008

مادة تاريخ القانون (مجموعة د)

س/ تكلم عن العامل الاقتصادي بإعتباره من العوامل التي ساعدت على نشآة القانون وتطوره ؟

عناصر الاجابة :

(أ)- العامل الاقتصادي .

(ب)- الاقتصاد والمجتمع والقانون :

  1. نظام الملكية .
  2. الاقتصاد وظهور الطبقات الاجتماعية .

(أ)- العامل الاقتصادي :

لقد تنبه العلماء الى اهمية العامل الاقتصادي سواء بالنسبة للإنسان او المجتمع او القانون , وكان العالم الامريكي "لويس مورجان" ضمن هؤلاء العلماء حيث قسم مورجان المجتمع القديم الى ثلاث مراحل :

  1. مرحلة الوحشية .
  2. مرحلة الهمجية أو البربرية .
  3. مرحلة المدنية .

ومن بعد مورجان حاول علماء الإجتماع والإقتصاد ومعهم رجال القانون تفسير ما قدمه مورجان من تقسيمات , ثم أخذوا بها على درب التطور .

وعلينا الآن أن نتابع مع الباحئين صور هذا التطور .

فلقد أطلق على المرحلة الأولى (مرحلة الوحشية) مرحلة جامعي القوت وفيها إعتمد الإنسان في حياته إعتماداً كلياً على ما كانت تجود به الطبيعة أو من ما كان يتحصل عليه من قنص الحيوان أو من صيد الأسماك , وهي مرحلة سادها القلق والجوع وحفتها المخاطر .

ثم إنتقل الإنسان إلىالمرحلة الثانية (مرحلة الهمجية أو البربرية) وهي مرحلة أكثر إطمئناناً وأشد إستقراراًوهي مرحلة الزراعة , حيث قام فيها الإنسان بإستئناس الحيوانات وتربية الماشية وزراعة الأرض .

وفي هذه المرحلة تجلى الدور الإيجابي للإنسان , إذ إعتمد على عقله لإبتكار أفضل الوسائل التي مكنته من إستغلال الأرض وتربية الماشية على خير وجه .

وجاءت المرحلة الثالثة (مرحلة المدنية) تمثل إمتداداً لإنتصار العقل الإنساني حيث إستغل فكره أكثر لتدعيم إستقرار حياته , فهجر الصيد كويسلة للرزق , وكانت مرحلة التجارة , حيث فتح أمامه أفاقاً مدنية جديدة إنتقل من خلالها خارج نطاق حدوده الجديدة .

وهكذا وقف الإنسان البدائي على خطوات تطوره حتى النهاية ولم يبق أمامه لإكمال مشواره التاريخي إلا تدعيم خطواتٍ ثلاث في نهاية طريق تطوره حيث إكتملت له ضرورات الحضارة الإقتصادية كلها وهي وسائل النقل , وعمليات التجارة ثم وسائط التبادل .

ولنتكلم تباعاً عن هذه الخطوات :

(أ)- وسائل النقل : كان من أمس حاجات الإنسان الأولي , وكان من وظائف المرأة عادةً في هذه المرحلة المتقدمة أن تحمل متاع البيت وفي جملته الطفل , لتظل يدا الرجل طليقتين يقبض بهما على سلاحه لدفع المعتدي سواءً من الحيوان أو من بني الإنسان , ثم إستخدم الإنسان الحيوان لنقل الأحمال , وإبتكر الزوارق وصنعها من جذوع الأشجار ودفعها بالمجداف والشراع , وكان في ذلك كله فتح آفاق جديدة أمام الإنسان والوقوف على مجتمعات آخرى غير تلك التي عاش معها قديماً في عالمه المحدود .

(ب)- عمليات التجارة : قديماً لم تكن هناك أسباب لحدوث تبادل تجاري بين الجماعات المختلفة , حيث كانت القاعدة في العالم القديم أن كل جماعة كانت تُكون وحدة إقتصادية مستقلة وتحتل إقليماً خاصاُ بها تكفي منتجاته لحياتها , وعلى هذا كانت تعيش هذه الجماعة أو تلك على مبدأ الإكتفاء الذاتي وعدم التخصص في الإنتاج مما كان يتعذر معه وجود فائض لدى الجماعة تتبادل به الفائض لدى الجماعات الآخرى ولكن ما إن إستقرت الجماعة مع مرحلة الزراعة وتوصلت إلى وسائل النقل حتى جاءت التجارة وإتصلت به إتصالآ وثيقاً طبيعياً .

(ج)- وسائط التبادل : وبدأ نظام التبادل يتأكد وينمو على هذا النحو بين المجتمعات , وأقيمت مراكز للتجارة والأسواق الموسمية أو الدائمة , وعرضت فيها السلع الفائضة مقابل سلع مطلوبة, ودامت التجارة أمداً طويلآ وهي لا تجاوز التبادل , ثم خطت المعاملات التجارية خطوة كبيرة نحو الأمام حين تواضع الناس على مقياس ثابت تقاس به قيم آخرى أقل منه ثباتاً وتمخض عن هذا كله واسطة للتبادل أو المقايضة ولقد تمثلت واسطة التبادل هذه في عملية متداولة يطلبها كل إنسان ويقبلها كل بائع ثمناً لبضاعته , وذلك في صورة مقايضة كالطباق و الشاي والملح والجلود والحلي والأصواف , ثم بعد ذلك أتخذت المعادن وحدة للتبادل ومعياراً للقيم .

(ب)- الإقتصاد والمجتمع والقانون :

اقد إرتبط الإقتصاد بمراحله المختلفة مع الإنسان بتكوين المجتمع الإنساني القديم وتطوره وبالأخص فيما يتعلق بالأسرة والجماعة البشرية الأولى في مرحلة إنتقالها وإكتفائها الذاتي أو بعد تطورها في ظل نظام مبادلاتها التجارية ولعب الإقتصاد دوراً هاماً داخل كل أسرة فيما يتعلق بنظام الزواج وما كان يعاصره أو يتخلف عنه من آثار مثل تقديم المهر ولكن الدور البارز للإقتصاد بالنسبة للنظم القانونية تمثل في العالم القديم بالنسبة لموضوع الملكية في مفهومها القديم وتطوره , وما انبثق عنها متعلقاً بالنظام الإجتماعي داخل المجتمع الإنساني من تفرقة , فما علينا الآن إلا أن نلقي بعض أضواء المعرفة عن تطور نظام الملكية ثم نعقب بالحديث عن النظام الطبقي أو نظام الطبقات الإجتماعية :

أ- نظام الملكية :

لقد مر نظام الملكية بثلاث مراحل رئيسية إتصلت إتصالاً وثيقاُ بتطور المراحل الإقتصادية , ولقد تمثلت صور الملكية على النحو التالي : الملكية الجماعية , ملكية الأسرة , الملكية الفردية , وما علينا الآن إلا أن نستغرض هذه الصور تباعاً :

لقد تمثلت الملكية في المرحلة الأولى من التطور الإقتصادي في حدود الأشياء التي يستخدمها المالك لشخصه , حتى أنها كانت تدفن معه بما فيها الزوجة نفسها , أما ملكية الأشياء الأخرى كالأرض مثلآ فكانت مشاعاً للجميع .

ولكن ما علة التاريخ إزاء هذه الصور من الملكية وما تكيفها على ضوء الوضع الإقتصادي القديم ؟

لم يكن الإنسان في العصور البدائية الأولى في حاجة إلى ما يختص به , لأنه كان يعيش على الصيد وعلى ما تناله يده من الثمار الطبيعية التي تنتجها الأرض , ومن ثم فقد إقتصر حق الملكية في ذلك الوقت على الأدوات الحجرية التي كان يستخدمها الشخص , وهي عبارة عن الأدوات اللازمة له في الصيد , ثم أضاف إليها بعد ذلك المواشي والأغنام التي كان يرعاها في عصر الرعي , ومن هنا فلم تعرف البشرية الأولى إلا نظام ملكية المنقول فحسب , وكان للإنسان عليه سيطرة كاملة , وله أن يفعل ما يشاء وأن يمنع عنه كل إعتداء .

أما ملكية العقار "الأرض الزراعية" فلم يشعر الإنسان بضرورة الاستئثار بها إلا بعد أن تعلم الزراعة , ومن قم ظهرت الملكية الجماعية كضرورة لازمة , حيث كانت الأرض مملوكة لسائر العشائرالتي كانوا يقسمونها بين الأسر من حين لآخر لتقوم كل منها بإستغلالها لمدة معلومة , مع بقاء الملكية لمجموعة العشيرة , فلا يجوز لأسرة أن تتنازل عن نصيبها أو أن تتوارثه بين أعضائها , بل عليها أن ترده إلى العشيرة بعد إنقضاء مدة إنتفاعها .

ثم تطورت الملكية الجماعية إلى ملكية الأسرة وكان ذلك تحت التأثر بالتقاليد الدينية السائدة التي كانت تقضي بدفن الموتى في الأرض , وكان حتماً عدم جواز انتقالها بين الأسر أو عودتها إلى الملكية الجماعية للعشيرة .

ولقد مثل رب الأسرة الشخص الذي كان عليه أن يتم الشعائر الدينية ويتولى تقديم القرابين لأرواح الأسلاف , فقد إختص (بهذه الصفة ) بملكية الأرض التي تمتلكها الأسرة بإعتبارها ممثلاً لها , وهذه هي الملكية الفردية التي تدعمت مع الزمن عن طريق الإرث , من رب أسرة إلى آخر .

ولكن سؤالنا الآن يدور حول التعرف على تكيف هذه الملكية الجماعية أو ما نطلق عليها (الإشتراكية البدائية) وتحليل أسباب تطورها ؟

رأينا أن الإشتراكية البدائية بدات مع المرحلة الإقتصادية الأولى ثم لبثت أن زالت برقي الإنسان نحو المدنية ولكن ما تكيفها عبر هذه المرحلة من وجودها ؟

الاثنين، 3 نوفمبر 2008

كليه الحقوق جامعة القاهرة الفرقة الاولى

مواد الترم الأول :
تاريخ قانون – مدخل قانون – إجرام وعقاب – تنظيم دولي .
في البداية أود أن أوضح أن هذه المواد بتسلسلها السابق عبارة عن بدايه قصة متتالية الأحداث فأرجوا فهمها على ذلك ثم مناقشة النتائج .

(1). مادة تاريخ القانون

س/ ليه بدأنا بالمادة دي ؟
ج/ لأنها بتشرح مراحل الحياة منذ البداية حتى الآن .
س/ المادة دي بتتكلم عن إيه ؟
ج/ المادة دي بتتكلم عن بدايه المجتمعات البدائية وكمان بتعرفنا حالاتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية وبتفكرنا بنظمهم القانونية زي نظام الاسرة والملكية والحكم
والنظم اللي كانت سائدة في الزمن دة منذ ان كانت القوة هي اللي بتنشئ الحق وتحميه (عهد القوة او الانتقام الفردي او قانون الغاب) مما ادى لظهور الحروب والاغارة واعتبارها من دواعي الفخر .
بعد كدة هنلاقي ان المجتمعات دي بدأت تمل من كثرة الحروب والقتال والاخذ بالثأر فلجأوا لرجال الدين والحكمة اللي قاموا بوضع طقوس دينية و وقعوا جزاء على المخالف للطقوس دي لحد ما المجتمع هدأ وتطور نحو الاستقرار و الامن .
بعد كدة ظهرت حاجة اسمها التقاليد العرفية بهدف تدعيم وترسيخ مبادئ الأخوة والترابط والاستقرار وتطورت التقاليد دي الى ان وصلت لمرحلة الالزام ومن هنا ظهرت المدونات تنص في فقراتها على قوانين لا يجوز للافراد الخروج عنها و الا تعرضوا للجزاء وكانت المدونات دي مرحلة اقوى نحو تحقيق الاستقرار وامن الجماعة (اللي هو الهدف الاساسي لاي قانون)
بعد كدة ظهرت الاديان اللي ادت الى تعذيب وتأديب النفس نحو الروحانية و الاخاء ونبذت العنف والفوضى فاقتنعوا ان هذه الحياة زائلة والجزاء مؤجل للآخرة ودة ادى لمزيد من الامن و الاستقرار
ودي كانت بداية ظهور القانون بصورته الحالية وكمان كانت بداية الاستقرار الداخلي للدول .

(2)- مدخل العلوم القانونية

أ- نظرية القانون :
بعد ما وصلنا لظهور القوانين فما هو القانون ؟؟
ج/ القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع ويتعين على الافراد الخضوع لها وتكفل السلطة العامة احترامها وتوقع الجزاء على من يخالفها .
لما نفهم التعريف دة هنلاقي ان القانون له مجموعة من الخصائص يتسم بها و هي :
(1)- ان قواعده عامة ومجردة .
(2)- انها تنظم سلوك الافراد في المجتمع .
(3)- ان قواعده ملزمة وتقترن بجزاء يوقع على من يخالفها (أي المساواة امام القانون)
بعد كدة هنفرق بين قواعد القانون والقواعد الاخرى زي الدين والمجاملات والاخلاق بعد كدة هانعرف نطاق القانون و اهدافه السامية وكمان اقسام القانون وفروعه الممتدة لكل مجالات الحياة ومنها ما هو مستوحى من الشؤيعة الاسلامية الغراء بعد كدة هنتكلم عن مصادر القانون سواء كانت مصادر رسمية اصلية او احتياطية (التشريع و العرف ومبادئ لشريعة الاسلامية) ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة واخيرا هنتكلم عن تطبيق القانون ونطاقه من حيث الزمان والمكان وقواعد وطرق تفسيره حتى يعلم به الناس جميعا ويحترموه .
ب-نظرية الحق :
بعد ما وصلنا للمرحلة دي من الامن والاستقرار على طريق القوانين والتعود على احترامها من الجميع اصبح من الضروري ان يعرف كل مواطن حقوقه التي تعبر عن كرامته وكيانه .
وتختلف الحقوق وتتنوع في تقسيماتها وفقا للزاوية التي ينظر اليها منها ونلاحظ ان اول تقسيمات الحقوق :

أولا الحقوق المدنية .
ثانيا الحقوق السياسية .
* وتنقسم الحقوق المدنية الى :
·
حقوق عامة (لصيقة بالشخصية) وهي تلك الحقوق التي تثبت للانسان باعتباره انسانا وبهدف حماية ادميته , وهذا النوع من الحقوق تنص عليه الدساتير تحت مسمى (الحريات العامة) ومثالها الحق في الحياة , الحق في سلامة الجسم , حق الانسان في شرفه واعتباره , حقه في التنقل وحريته في العقيدة وابداء الرأي .
· حقوق خاصة ويقصد بها تلك الحقوق التي يقررها القانون الخاص بفروعه المختلفة للأشخاص ومثالها حقوق الاسرة , الحقوق المالية والحقوق الذهنية .
* الحقوق السياسية :
تلك الحقوق التي يقررها القانون للانسان باعتباره منتميا لدولة من الدول بهدف تمكينه من الاشتراك في ادارة شئون الدولة واقامة النظام السياسي لها .
كذلك تهدف الحقوق السياسية الى توفير وحماية المصالح السياسية للافراد والمجتمع .
لذلك نجد ان من بين هذه الحقوق حق الانتخاب وحق الترشيح وحق تولي الوظائف العامة وحق تمتع المواطنين بجنسية الدولة , هذا وترتبط ممارسة الحقوق السياسية عادة بشروط خاصة كاشتراط سن معين او درجة معينة من الثقافة .
-بعد مانعرف كل دة هانتكلم عن الاشخاص الطبيعية (منذ بدء الشخصية القانونية وصولا الى انتهائها) وتوضيح حالتهم (السياسية , العائلية والدينية) والموطن وانواعه واهلية الشخص واحكامها .

(3)- علم الاجرام والعقاب

دلوقتي هنتنقل للمرحلة التالية وهي وضع الاشخاص الذين يقومون بارتكاب الجريمة والبحث عن اسباب هذا الاجرام ووضع الجزاء (العقاب) المناسب حسب الجريمة المرتكبة .
أ‌- علم الاجرام
الاتجاه السائد بين العلماء لتعريف علم الاجرام هو تعريفه بأنه العلم الذي يدرس الظاهرة الاجرامية في حياة الفرد والمجتمع دراسة علمية تستهدف وصفها وتحليلها للتعرف على اسبابها والنتائج التي تفضي اليها وسبل الوقاية والحد منها .
ب‌- علم العقاب
يعرف الفقه العقوبة من زاوية قانون العقوبات بأنها جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويقوم هذا التعريف على اساس قانوني بمعنى انه ينظر الى العقوبة كجزاء مطبق بالفعل في تشريع وضعي معين ويبرز خصائصها القانونية .
ونظرا لان علم العقاب لا يعد جزءاً من التشريع الوضعي وانما يدرس العقوبة بإعتبارها نظاما اجتماعيا دون التقيد بنظرة قانونية محددة , فقد ذهب جانب من الفقه الى قول ان التعريف السابق للعقوبة لا يكشف عن جوهرها ولا يحدد عناصرها في علم العقاب ورأى تعريفها من زاوية علم العقاب بأنها إيلام مقصود يوقع من اجل الجريمة ويتناسب معها , ويتميز هذا التعريف بأنه يوضح جوهر العقوبة ويبين الارتباط بينها وبين الجريمة ومع ذلك فإننا نرى مع البعض انه من الملائم الجمع بين التعريفين السابقين وبالتالي يمكن تعريف العقوبة بأنها جزاء ينطوي على ايلام مقصود يقرره القانون ويوقعه القاضي بإسم المجتمع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة ويتناسب معها .

· وهنا هنلاحظ ان لولا وجود علم الاجرام ماكانش المواطن عرف الافعال اللي القانون بيعتبرها افعال مجرمة وبالتالي يتجنبها عشان ماتوقعش عليه عقوبة .

(4)- التنظيم الدولي

بعد ما اضاف القانون وفواعده مبادئ المساواة والاستقرار وانتشار الامن داخل الدول هنلاحظ ان بدأت النظرة تزداد نحو نشر هذا القانون على المستوى العالمي ودة بعد ما اخذت الدول في النمو والاستقلال فمن هنا ظهرت البذرة الاولى للتنظيم الدولي اللي كان مهيأ له قبلها بقرون من الزمان عن طريق التجارة بين الدول .
وقد ازدادت اهمية المنظمات الولية في الآونة الأخيرة ويمكن تعريفها بأنها كائن قانوني دولي يتمتع بإرادة ذاتية يمارسها من خلال اجهزة او فروع معينة رغبة في الوصول الى اهداف معينة على الصعيد الدولي .

وبالتالي فإن لهذه المنظمات دوراً هاما تلعبه وهو :
(1) تعد المنظمات الدولية اطارا للتفاوض والمناقشة بين مختلف الدول .
(2) تعتبر المنظمات اداة لحل العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي .
(3)تعمل على تحقيق الامن الجماعي وذلك بتحريم استعمال القوة ومعاقبة المعتدي .
(4) معالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المجتمع الدولي .
(5) تلعب دورا هاما في مواجهة المشاكل الجديدة والمتجددة التي تواجه الدول .
(6) تعد وسيلة لتطوير القانون الدولي في المجتمع الدولي عن طريق المعاهدات الدولية .
(7) تعد وسيلة فعالة لحفظ الامن والسلم في المجتمع الدولي .
* ونلاحظ بعد ذلك ان لا بد من تنظيم داخلي لكل من هذه المنظمات منها تصنيفاتها وهيكلها وكيفية اكتساب عضويتها والتصويت فيها وايضا كيفية الخروج منها سواء بالطرد او الفصل او الانسحاب ومن يمثلوها الموظفون الدوليون والبعثات والدبلوماسيين والقناصلة .
* ثم بعد ذلك تحليل اختصاصات هذه المنظمات والقيود الموضوعة عليها والاعمال القانونية الصادرة عنها وعلاقاتها بغيرها .
* واخيرا دراسة تحليلية لبعض المنظمات الدولية ومنها :
(أ)- منظمة الامم المتحدة (دراسة دستورية لها ولميثاقها بجانب اهدافها ومبادئها واجهزتها ومنها (الجمعية العامة , مجلس الامن , محكمة العدل الدولية والسكرتارية) وكيفية الحصول على العضوية في الامم المتحدة وأنواعها والفصل منها وجزاءاتها .
(ب)- المنظمات الاقليمية (جامعة الدول العربية) .